← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
5407 · ص25 · ج117
جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته إذا كانت المرأة لديها حلي عليه زكاة وليس عندها مال, فهل للزوج أن يخرج الزكاة عن زوجته؟ نعم لا بأس بذلك, يعني: إذا كانت امرأة عندها حلي ولكن ليس عندها مال تخرج منه الزكاة, وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها فلا بأس, لكن بإذنها، حتى لو كان عندها مال, وقال الزوج: أنا أريد أن أخرج زكاة حليك فلا بأس بعد إذنها, فإذا لم يكن عندها مال والزوج ليس مستعداً لإخراج زكاتها, وكذلك ليس أحد يريد أن يخرج عنها, فإنها تبيع من الحلي بقدر الزكاة وتزكي.
→ prev 5407 / 6569 next ←