← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
4427 · ص20 · ج22
حكم الزكاة على من باع مزرعته بالتقسيط رجلٌ عنده مزرعةٌ لم يطرأ في باله بيعُها، ولا عَرَضَها؛ إنما عَرَضَ له مَن أغراهُ، فباعها بأقساط تمتد إلى عشر سنوات؛ في كل سنة قسط، فكيف يزكي هذا؟ قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها ليست عروضاً. وبعد بيعها تكون زكاتُه زكاةَ دَين، بمعنى: أنه إذا استوفى شيئاً أدَّى زكاتَه لِسَنَتِه، وإذا استوفى في السنة الثانية يؤدي زكاتَه لِسَنَتَين، وإذا انقضت السنة الثالثة يؤديه لثلاث سنوات، وهكذا.
→ prev 4427 / 6569 next ←