← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
6489 · ص47 · ج5
مشروعية الزكاة في حلي النساء بالنسبة للذهب الذي يُلبس هل عليه زكاة؟ الذهب الذي يُلبس عليه الزكاة على القول الراجح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صُفِّحت صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) فإن قوله: (ما من صاحب ذهب أو فضة) عام يشمل الحلي وغيره. ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم) .
→ prev 6489 / 6569 next ←