← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
3686 · ص16 · ج181
حكم من أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فجمعه مع طواف الوداع حججت مع والدي مفرداً واتجهنا إلى عرفات في البداية مباشرة وبتنا في مزدلفة، وفي يوم العيد اتجهنا إلى مكة وسعينا سعي الحج ولم نطف الإفاضة لكي نجمعه مع الوداع لعجز والدي، ثم حلقنا وتحللنا ورمينا الجمرات يوم العيد، فهل علينا شيء؟ لا شيء في هذا، إذا أحرم الرجل بالإفراد أو بالقران وخرج إلى عرفة ووقف بها ثم بـ مزدلفة ثم قدم إلى منى ونزل إلى مكة وسعى سعي الحج وأخر الطواف إلى وقت السفر فلا حرج. السائل: لكن تحللنا يا شيخ؟! الشيخ: يتحلل بالرمي والحلق السائل: تحلل قبل الرمي؟ من تحلل قبل الرمي وكان جاهلاً لا شيء عليه.
→ prev 3686 / 6569 next ←