6501 · ص48 · ج226
حكم طواف الإفاضة يوم عرفة
رجل حج خمس حجات وهو مفرد، وكل حجة يأتي يوم عرفة إلى مكة ويطوف طوافاً بنية طواف الإفاضة فما حكم فعله هذا يا شيخ؟ الشيخ: كل الحجات هذه غير صحيحة، وكلها باطلة؛ لأنه ترك طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به بالإجماع، ووقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بـ عرفة ومزدلفة.