← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
321 · ص341
وهذا قول عجب، إنما ورثوه؛ لأنه عقل بِهِ. وأقبل يتعجب من هذا القول، وأقبل أبو عبد الله يتعجب من إسناده، ونظر فِيهِ، ثم قَالَ لي: هذا الحديث يروى، فإن كان يثبت فهو كما قَالَ، وإن لم يكن ثبت فليس هو، إلا ما قَالَ: الولاء لمن أعتق، وليس ههنا عتق. ٩٥٧ - أَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله سألوه فِي مجلس آخر: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل، قَالَ: من الناس من يجعل إسلامه عَلَى يده ولاء، وقد جره يحرز بِهِ ميراثه، ويعقل عنه، وذكر الحديث، فَقَالَ: من يذهب إليه جعل إسلامه ولاء له، ومن لم يذهب إليه جعل الولاء فِي ميراثه وعقل عنه. قَالَ: يقولون العجب، وأظنه قَالَ: ويقولون: يرثه ولا يعقل. ٩٥٨ - وَأَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، قَالَ: ذكرا لأبي عبد الله الحديث الَّذِي يرويه تميم الداري: «من أسلم عَلَى يد رجل» والقصة فِيهِ، فأقبل يضعف إسناده ويطعن فِيهِ. قَالَ عبد الملك: وَالَّذِي يثبت فِيهِ وفهمي من قوله فِي الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل أنه ليس بمولى له. وأقبل يعجب من قصة تميم وماله، يعني: إذا مات. ٩٥٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق أنه قَالَ لأبي
→ prev 321 / 486 next ←