← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الملل والردة - من «الجامع» للخلال
أبو بكر الخلال الفقه العام 311 هـ
A− A+
322 · ص342
عبد الله: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل؟ قَالَ: إن لم يكن حديث تميم الداري. فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة. قَالَ: الولاء لمن أعتق. ٩٦٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لا يرث إلا مَوْلَى نعمة، العتق، وَقَالَ: لا يرث مَوْلَى الموالاة. فقيل له حديث تميم الداري. قَالَ: ذاك لم يصح عندي. ٩٦١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل أيرثه؟ قَالَ: ما أدري، لو كان ذاك الحديث، يعني: تميم الداري. قَالَ أبو عبد الله: أما وكيع، وأبو نعيم؛ فقالا فِيهِ: سمعت تميما الداري، وأما إسحاق الأزرق، وابن نمير؛ فَقَالا: عن تميم الداري. ٩٦٢ - أَخْبَرَنِي أبو المثني العنبري، أن أبا داود حدثهم، قَالَ: قلت لأحمد بن حنبل حديث تميم الداري: ما السنة فِي الرجل من المشركين يسلم؟ قُلْتُ: عن قبيصة، أعني: قَالَ يَحْيَى بن حمزة. عن ابن وهب، عن قبيصة، عن أبي نعيم. قُلْتُ: أبو نعيم كان يقول فِيهِ: سمعت، أعني: ابن وهب،
→ prev 322 / 486 next ←