1087 · ص140 · ج5
- الشركات المساهمة بصيغتها الحالية لم تكن معروفة لدى الفقهاء.
- شروط هذا العقد تحقِّق مصالح معتبرة للطرفين، أهمها بالنسبة للشركة المحافظة على المتميِّزين من الموظفين، وبالنسبة للموظف فإنه يشتري الأسهم بأسعار متدنّية. والله أعلم.
[١٧/ ١٤٩ / ٥٣١٣]
بيع الشيك بأقل من قيمته
١٣٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المدعو / عرفات، ونصُّه:
تعلمون أن كثيراً من التجار والمتعاملين في الأسهم يعطون شيكات بأجل فيقوم آخرون بشراء هذه الشيكات بمبالغ أقل من قيمتها مقابل دفعها نقداً، فما حكم ذلك في الإسلام؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أن هذا يعتبر من باب تمليك الدين لغير من عليه الدين وهو غير جائز، ولا سيما أنه يبيعه بأقل من قيمته فيعتبر ربا. والله أعلم.
[١/ ٣٤٨ / ٢٥١]
مطالبة البائع بالأسهم الممنوحة بعد البيع
١٣٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
في عام ١٩٨٦ قام أحد الإخوة باقتراض مبلغ من المال منّي، واستمر ذلك حتى عام ١٩٩٠ وفي شهر فبراير ١٩٩٠ طلب منّي أن يقوم بتسديد هذا الدين