← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2189 · ص290 · ج9
أم وأخوان وأخت ٢٥٩٢ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي: لقد توفِّي أخي مرتضى وترك أمّاً وأخوين وأختاً واحدة، أرجو قسمة ميراثه وفق الشريعة الإسلامية، ولكم الشكر. - وسُئِل المستفتي عن درجة الإخوة، فأجاب بأن جميعهم أشقاء. أجابت اللجنة بما يلي: بأن للأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. [٥/ ٣٢٠ / ١٦٢٦] أم وزوجة وابن عم وابنة عم ٢٥٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: توفي رجل وترك وراءه أمه وزوجته وابن عم وابنة عم، وابن العم وبنت العم أشقاء، فنرجو منكم إفادتنا عن حكم الشرع في توزيع تركة هذا الرجل. أجابت اللجنة بما يلي: للأم الثلث فرضاً، وللزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن العم تعصيباً، ولا شيء لبنت العم، وذلك من بعد سداد الدين إن كان، وبعد إخراج الوصية إن كانت. والله أعلم. [١٢/ ٣٦٨ / ٣٨٥٥]
→ prev 2189 / 3933 next ←