← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2032 · ص66 · ج9
أخوان لأحدهما بنتان وللآخر ولدان، رضع الولد الصغير من ابنة عمه الكبرى؛ فهل يجوز للولد الثاني الزواج من بنات عمه؟ أجابت اللجنة: أنه يجوز للولد الثاني الذي لم يرضع من ابنة عمه أن يتزوج من إحداهن، ويحرم على الآخر الذي رضع من ابنة عمه الكبرى الزواج منهن، والله أعلم. [٢/ ٤٥ / ٣٨٤] تزوج جاهلاً من بنت أخيه رضاعاً ٢٤٠٩ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وأخبر اللجنة أن إسماعيل رضع من زينب رضعات مشبعات لمدة سنتين، وقد تزوج زكي -وهو ابن زينب - بنت إسماعيل، فما الحكم؟ علماً بأن زكياً قد تزوج فاطمة بنت إسماعيل، جاهلاً الحكم الشرعي، وأنجب منها أولاداً، فما الحكم؟ أجابت اللجنة بما يلي: إن زكياً يعتبر عمّاً لفاطمة من الرضاعة، لأنه أخو إسماعيل، فالزواج باطل، ويجب التفرقة بينه وبين فاطمة في الحال، أما نسب الأولاد فإنه ثابت، لأنه مبني على وطء بشبهة. والله أعلم. [٢/ ٤٦ / ٣٨٦] فسخ خطوبة أخت من الرضاع ٢٤١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، وهو الآتي:
→ prev 2032 / 3933 next ←