703 · ص249 · ج3
صرف الزكاة لبناء القبور ولدفن الموتى
٨٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
هل يجوز التبرع من زكاة مالي «لجمعية شرعية»؛ من مهامها دفن الموتى دون أي مقابل مادي، وكذلك شخص يقوم ببناء المقابر دون مقابل مادي؟ أرجو الإفادة.
أجابت اللجنة بما يلي:
تصرف أموال الزكاة في الجهات التي حدَّدتها الآية الكريمة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]، ولا يعد دفن الموتى وبناء المقابر من مصارف الزكاة، وعليه فلا يجوز صرف الزكاة لهذا الغرض، ويجوز أن يدفع لهذا العمل من أموال التبرعات والصدقات. والله أعلم.
[٢٢/ ٩٩ / ٦٩٤٧]
صرف الزكاة في بناء سور على حدود البلد
٨٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من بعض التجار والمحسنين الكويتيين وعنهم السيد / عبد العزيز، ونصُّه:
يرغب بعض التجار والمحسنين التبرع لبناء (السور الرابع)، وهو سور أمني يعتمد في بنائه على أحدث التقنيات لحماية حدود الكويت مع العراق. ويريدون بذلك تحقيق هدفين: