← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
533 · ص18 · ج3
فقال سحنون وابن القاسم: صلاتهم مجزئة عنهم. وقال ابن رشد: فالأمر في ذلك واسع). وعليه: فإن اللجنة ترى أن يوضع الميت على ظهره أمام الإمام المتوجه للقبلة، ورأسه إلى يمين الإمام، إن أمكن ذلك، فإن عكس فلا شيء عليه، لأن في الأمر سعة. والله أعلم. [١٧/ ١٣٦ / ٥٣٠٤] صلاةُ المرأةِ على الجنازة ٦٢٨ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيّد / موريك، وممّا جاء فيه: هل يجوز للمرأة أن تصلّي خلف الجنازة في المقبرة أو في المسجد؟ أجابت اللجنة: أن الأصل في ذلك الجواز ما لم يترتب على ذلك مفسدة. والله أعلم. [١/ ١٩٢ / ٥٨] تغطية نعش الجنازة أثناء حملها ٦٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يحيى، ونصُّه: في ريف بلدنا يحملون الجنازة على الأعناق في صندوق خشبي وهو ما يعرف بالنعش، وثار جدل حول غطاء النعش. فقال بعض الناس: إن من السنة كشف غطاء النعش حتى يُرى الميت للعبرة، وقال آخرون: بل الأستر للميت أن يغطى النعش. أفيدونا مأجورين عن هذا الحكم مقروناً بالدليل وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.
→ prev 533 / 3933 next ←