← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
875 · ص102 · ج4
أداء العمرة بإجازة مرضيَّة كذباً ١٠٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: ما حكم من يأخذ إجازة مرضية وهو غير مريض، ويستغلها في السفر لأداء العمرة أو غيرها؟ أجابت اللجنة بما يلي: عمرته صحيحة إذا استوفت شروطها الشرعية، لكنها قد تكون غير مبرورة. والله أعلم. [٢٢/ ١٢٥ / ٦٩٧١] هل تجب حجة المرأة على زوجها؟ ١٠٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمّد، ونصُّه: س ١: هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟ س ٢: وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم أيسرت؛ هل تلزمها حجة الإسلام أم لا، وما الدليل؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يلزم الزوج نفقة (الحج) لزوجته موسرة كانت أم معسرة؛ لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية، وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧]، ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته لها، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت
→ prev 875 / 3933 next ←