2345 · ص98 · ج10
ولم تتبين لجنة دعوى النسب مدى جواز التسمية به على ضوء بعض هذه الضوابط؛ فينبغي عرضه على لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف لدراسته وبيان الحكم فيه، والله أعلم.
[١٤/ ٤٠٥ / ٤٥٥٤]
التسمية باسم النبي -صلى الله عليه وسلم- والتكنّي بكنيته
٢٧٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
هل يجوز أن يكنى من اسمه (محمد) بأبي القاسم؟ علماً بأن هذا الاسم شائع ودارج ومحبب إلى نفوس بعض الناس. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
جمهور الفقهاء على جواز التكني بأبي القاسم بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- لا في حياته؛ وذلك لئلا يلتبس به غيره عند مناداته؛ فقد روي عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: يا أبا القاسم، فالتفت النبي -صلى الله عليه وسلم- إليه، فقال: لم أَعْنك، فقال: سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي» [رواه البخاري].
ولحديث علي رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله، إنْ وُلد لي من بعدك ولد أسمِّيه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم». [أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح]، والله أعلم.
[١٤/ ٤٠٨ / ٤٥٥٥]