365 · ص197 · ج2
لديكم أدلة من أحاديث الرسول؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ليس على المأموم أن يقرأ خلف الإمام إذا سمع قراءته، فإن لم يسمع لكون الصلاة سرية أو لبعده فالأولى أن يقرأ، والدليل هو قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤]، ولقول الرسول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ١.
فهذا هو الأصل، أما من كان مؤتماً وسمع قراءة الإمام فإن قراءة الإمام تكفيه؛ لحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ٢. والله أعلم.
[١/ ٢٠٣ / ٧١]
سكوت الإمام بعد الفاتحة
٤٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فداء، ونصُّه:
هل يجوز للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة كي يقرأ من خلفه الفاتحة؟ وهل فعل هذا رسول الله؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحسن للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة والتأمين قدر قراءة المأموم الفاتحة، وذلك في الصلاة الجهرية، ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام.
١ البخاري (رقم ٧٥٦)، مسلم (رقم ٣٤).
٢ أحمد (رقم ١٤٦٤٣)، ابن ماجه (رقم ٨٥٠).