← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
488 · ص343 · ج2
بني المسجد في جزء منها كان الباقي حريماً للمسجد، سواءً أحيط بسور أو لم يحط بسور، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم، ولا بجزء منه إلا لمصلحة المسجد. وعليه: فلا يجوز استغلال الساحات الخارجية، أو بعضها، في بناء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، أو المكتبات الإسلامية، أو ما شابهها، والله أعلم. [١٦/ ١٤٣ / ٤٩٦٦] الدفن في صحن المسجد ٥٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الشيخ / عبد الله وهو: ما حكم الشرع في رجل بنى مسجداً، وأوصى أن يدفن في صحن هذا المسجد بعد موته؟ أجابت اللجنة بما يلي: أن الصحن من المسجد فلا يجوز الدفن فيه، أمّا الأرض التي حول المسجد الخارجية عنه، فلا مانع من الدفن فيها؛ لأنها ليست من المسجد، ولكن الأولى عدمه أيضاً. والله أعلم. [١/ ٢٢٦ / ١٠٤] زراعة الساحات الخارجية للمساجد ٥٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، والمتعلق بزراعة الساحات الخارجية للمساجد.
→ prev 488 / 3933 next ←