← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1873 · ص192 · ج8
زوج لم يدخل بزوجته بعد، أثناء حديثهما منفردين وفي حال هزل، وتقليداً لما يقال في أفلام السينما قال لها: (أنت طالق طالق)، دون أن يقصد ما يقول، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً. وسألت اللجنة الزوج ما يلي: - متى تزوجت؟ - قال: عقدت عام ١٩٨٨ م. ولم أدخل بها حتى الآن، ولم أَخْتَلِ بها. - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ - قال: هذه هي المرة الأولى. - ما ظروف هذه الطلقة؟ - قال: حصلت بعد العقد بأسبوعين تقريباً؛ فقد قلت لزوجتي: (أنت طالق طالق طالق) في حالة مزاح وتشبُّهاً بما يجري في الأفلام، ووافقته الزوجة على ما قال. أجابت اللجنة بما يلي: بأنه وقع بقوله هذا طلاق بائن بينونة صغرى؛ لوقوعه قبل الدخول، وله أن يعقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وترجع إليه بطلقتين. والله أعلم. [٥/ ٢٧٧ / ١٥٨٩] طلّقها دون قصد ٢٢٢٦ - حضر إلى اللجنة السيد / معزي، وقدم الاستفتاء الآتي: قال في أثناء الحديث مع زوجته: (طالق، طالق، طالق)، مع أنه قالها دون
→ prev 1873 / 3933 next ←