← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1993 · ص18 · ج9
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي: المستفتية بانت من مطلقها (وليد)؛ لأنه لم يراجعها بعد الطلاق (الثاني) الذي وقع بتاريخ ٢٨/ ١٠ / ١٩٩١ م كما أفادت المستفتية وصدقها على ذلك أبوها، وعليه؛ فإنه لا يجب عليها عدة وفاة، ولا ترثه لعدم قيام الزوجية بينهما يوم الوفاة. والله أعلم. [٨/ ٢٤٨ / ٢٤٣١] عدة مطلقة بحكم القضاء توفي زوجها أثناء العدة ٢٣٦١ - حضرت إلى اللجنة السيدة / أنيسة، زوجة السيد / أنور، وقدمت الاستفتاء الآتي: تزوجت من زوجي أنور بتاريخ ١٩/ ٥ / ١٩٩٩، وبتاريخ ١٠/ ٦ / ٢٠٠٢ حصلت على شهادة طلاق من المحكمة الكلية يفيد وقوع طلقة بائنة للضرر، وبتاريخ ١٥/ ٨ / ٢٠٠٢ توفي مطلقي رحمة الله عليه. السؤال: ١ - هل أعتد عدة طلاق أم عدة وفاة؟ ٢ - هل لي حق في الميراث منه أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيراً،،، وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، دخلت المستفتية وأجابت عن سؤال اللجنة: - كم مرة جاءتك الدورة الشهرية؟ - قالت: مرتين.
→ prev 1993 / 3933 next ←