1934 · ص272 · ج8
على المرأة اللجوء للقضاء إذا أنكر الزوج الطلاق المتعدد
٢٢٩٧ - حضرت أمام اللجنة السيدة / منى، وقدمت الاستفتاء التالي:
أنا متزوجة من السيد / حسّان، وقد تلفظ عليّ بالطلاق المرات التالية:
المرة الأولى: بتاريخ ٢٥/ ٧ / ٩٠؛ حيث اختلفنا فقال لي: (أنت طالق).
المرة الثانية: بتاريخ ٤/ ٩١؛ حيث قال لي: (أنت طالق من الحين)، بعد أن اتفقنا على الخلع بأن أعطيه ما عندي من الذهب، لكنّه في اليوم الثاني أنكر.
المرة الثالثة: بتاريخ ٣١/ ١٢ / ٩٣؛ قال لي: (أنت طالق) وكرّرها، ويوجد لديَّ إثبات من مديرية أمن حَوَلِّي على ذلك.
ملاحظة: الزوج يرفض الحضور، وينكر وقوع الطلاق لأنه شخص غير مبالٍ وغير مستقيم، أرجو إفادتي وشكراً.
وقد طلبت اللجنة من المستفتية توضيح موضوعها؛ فأفادت بالتالي:
- إن زوجها رجل غير مستقيم، وأنه يسكن في شقة يستخدمها لأغراض غير أخلاقية.
- وأنه تلفّظ عليها بالطلاق أكثر من ثلاث مرات وينكر ذلك، ويحلف كذباً أنه لم يطلقها.
- وأنه قد هجرها منذ أكثر من سنتين ولا ينفق عليها، ولها منه ولد.
- وأنه رجل عاطل عن العمل، وأنه يردّد في أكثر من مجلس أنها ليست على ذمته ولا يريدها.
- وقد لخّصت المستفتية وقائع الطلاق بالتالي:
المرّة الأولى: لما ذهبت إلى شقته وضبطته مع الخدامة قال لها: (أنت طالق)، وفي اليوم الثاني أنكر الطلاق وحلف بالمصحف على ذلك.