← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1278 · ص33 · ج6
أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للمقرض فرداً كان أو شركة أو دولة أن يستوفي من المستقرض أكثر مما أقرضه مهما تأخر الوفاء؛ لقوله تعالى: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩]، إلا أن يزيد المستقرض عند الوفاء طائعاً من غير شرط ملفوظ أو ملحوظ قبل ذلك، فإن زاد المستقرض من غير شرط طائعاً جاز وكان حسناً؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن خيركم أحسنكم قضاء». أخرجه البخاري ١ من حديث أبي هريرة، وكلّ زيادة على مبلغ القرض يتقاضاها المقرض من المستقرض بسبب تأخره في الوفاء خلافاً لما تقدم، تعدُّ من الربا المحرم شرعاً؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]. والله أعلم. [١٤/ ١٦٩ / ٤٣٩٩] الزيادة على الدَّيْن عند تأخر المدين ١٥٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه: يقدم بنك ... قروضاً للمواطنين، ويشترط على الدائنين أن يلتزموا بدفع مصاريف إدارية مبلغاً مقطوعاً قدره / ٢٠ / د. ك إذا تأخر عن سداد أحد الأقساط، وأُنذر على يد محضر بذلك. والسؤال: ما حكم هذا الاشتراط من قِبَل البنك المذكور؟ وما حكم الاقتراض بهذه الطريقة؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للمقرض أن يشترط مبلغاً محدداً سلفاً يُستحق له عند تأخُّر المدين
١ رقم (٢٣٠٦).
→ prev 1278 / 3933 next ←