354 · ص186 · ج2
قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الجماعة
٤٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:
ما حكم قطع صلاة السنة في المسجد عند إقامة الصلاة؟ هل يقطع المصلي صلاته؟ وفي أي ركعة من تلك الصلاة؟ وما هو الدليل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن دخل المسجد والصلاة تقام أن يتنفل، ولكن عليه أن يدخل في الجماعة لقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا البخاري ١، وفي رواية أحمد ٢: «إلا التي أقيمت»، فإذا بدأ بالتنفل قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة فإن أكثر الفقهاء -وهو ما ترجّحه اللجنة- أنه إن ظن أن بإمكانه إتمام ركعتين وإدراك الجماعة بعدها فإن عليه أن يتم نفله ركعتين ولا يقطع نفله إدراكاً للفضلين فضل النفل وفضل الجماعة، ولقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: الآية ٣٣].
وإن ظن أن الجماعة تفوته إذا أتم نفله ركعتين فإن عليه أن يقطع نفله ويقتدي بالجماعة، تقديماً لفضل الجماعة على فضل النفل عند تعذر الجمع بينهما. والله أعلم.
[١٣/ ٦٣ / ٣٩٧٩]
١ أحمد (رقم ٩٨٧٣)، مسلم (رقم ٧١٠)، أبو داود (رقم ١٢٦٦)، الترمذي (رقم ٤٢١)، النسائي (رقم ٨٦٥)، ابن ماجه (رقم ١١٥١).
٢ (رقم ٨٦٢٣).