← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2336 · ص83 · ج10
التشبه بالمخنثين أو النساء، لحديث: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء» [رواه البخاري]، وما لم يؤد ذلك إلى ضرر بالشخص المزال منه الشعر، أو إلى كشف عورته، وإلَّا لم يجز، والله أعلم. [٢٢/ ٣٥٤ / ٧١٨٥] استعمال الأحجار الكريمة ٢٧٧٣ - عرض على اللجنة السؤلان المقدَّمان من السيد / محمد، ونصُّهما: س ١ - هل يجوز للرجل استعمال الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة الأخرى؟ أجابت اللجنة بما يلي: الشرع لم يحرّم الأحجار الكريمة على الرجال، إلَّا إذا كان فيها إسراف، أو قصد منها التشبه بالنساء. س ٢ - أعطاني أحد الأصدقاء هدية غالية جداً، وهي عبارة عن ساعة يد فيها أحجار كريمة، وهي تقدر بخمسة آلاف دينار، فهل يجوز لي استعمالها؟ أجابت اللجنة بما يلي: أنه إن لم تكن ذهباً فلا بأس بها، أما إن كان فيها ذهب فلا يجوز استعمالها، والله أعلم. [٢/ ٢٦٥ / ٦٢٢]
→ prev 2336 / 3933 next ←