← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2083 · ص136 · ج9
الحضانة، ومؤخر الصداق. والله أعلم. [٥/ ٣٢٩ / ١٦٣٥] نسب ولد الزنى ٢٤٧٢ - بناء على رغبة السيد (مقرر اللجنة) عرض الاستفتاء المقدَّم من / السيد وكيل وزارة الداخلية: لمّا كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد حرمت الزواج من الأخت الشقيقة وزوجة الأب تحريماً مؤبداً، وقد كرّس ذلك قانون الأحوال الشخصية رقم (٥١/ ٨٤) في المواد من (١٢ - ٢٢). لذا .. يرجى موافاتنا بالرأي من الناحية الشرعية عن الحالات المذكورة بعد، حيث إنه بالبحث في قانون الأحوال الشخصية تبين لنا أن نص المادة (١٢) منه قد جرى على أنه: يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقّتاً. لذلك .. فكان التساؤل الأول هو: لمن ينسب ولد الزنا إذا كان قد نتج عن علاقة زنا بين شقيق وشقيقته؟ أما عن التساؤل الثاني والذي نستفتيكم فيه هو: يتعلق بنَسبِ ولَدٍ نتج عن علاقة زنا بين شخص وزوجة أبيه المتوفى، إذا علمنا أن واقعة الزنا قد بدأت بعد مضي فترة العدة؟ آملين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت. أجابت اللجنة بما يلي: ينسب الولد من الزنى إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، ولو كان مقرًّا بالحمل
→ prev 2083 / 3933 next ←