3791 · ص319 · ج3
تعميم ذلك على الجمعيات التعاونية للأخذ في الاعتبار بيان الفتوى حول هذا الموضوع.
أجابت اللجنة بما يلي:
بناء على التوضيح المقدَّم من السيد / فريد مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكيةـ تبين للهيئة أن أموال الجمعيات التعاونية تتكون من الآتي:
١ - مباني الجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها، وهي ملك لوزارة الشؤون ومؤجرة للجمعيات مدة طويلة.
٢ - البضائع المعروضة للبيع هي ملك للتجار، ومعروضة برسم البيع.
٣ - بضائع ملك لاتحاد الجمعيات.
٤ - منحة الدولة لاتحاد الجمعيات، وهي مطالبة بتسديدها.
٥ - أموال المساهمين.
٦ - الأرباح الحاصلة من بيع البضائع.
وترى الهيئة أنه لا يدخل في الزكاة من هذه الأموال إلَّا الآتي:
١ - البضائع المملوكة لاتحاد الجمعيات.
٢ - المنح المقدَّمة للجمعية على سبيل التبرع غير واجب السداد.
٣ - أموال المساهمين.
٤ - الأرباح المتخصصة ضمن الحول.
وذلك بعد حسم سائر النفقات والديون المستحقة للدولة أو غيرها.