← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
261 · ص60 · ج2
إجابة السامع للأذان والإقامة ٣٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه: ما حكم قول بعض المأمومين: (أقامها الله وأدامها) عند سماعهم لقول المؤذن: (قد قامت الصلاة) أثناء الإقامة؟ أجابت اللجنة بما يلي: إجابة السامع للأذان والإقامة باللسان سنة عند جمهور الفقهاء، وقال الحنفية: الإجابة باللسان سنة في الأذان دون الإقامة، والصيغة المسنونة في الإجابة أن يقول السامع كما يقول المؤذن والمقيم، وعند قولهما: (حي على الصلاة) و (حي على الفلاح) يقول السامع: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وتسمى نحتاً (الحوقلة)، وعند قول المقيم (قد قامت الصلاة) يقول السامع: (أقامها الله وأدامها)، لما رواه أبو داود ١ عن بعض الصحابة قالوا: «إن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أقامها الله وأدامها»، وإذا قال المؤذن في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم) يقول: (صدقت وبَرِرْت). والله أعلم. [١٦/ ٤٦ / ٤٨٧٢] دعاء الوسيلة عقب الأذان ٣٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من وكيل وزارة الإعلام، ونصُّه:
١ رقم (٥٢٨).
→ prev 261 / 3933 next ←