← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
583 · ص86 · ج3
١١ - إذا كان العمال المذكورون فقراءَ لا يملكون النصاب الزائد عن حاجتهم الأصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليهم على أن لا تخصم من أجرهم، ولا تكون مقابل تكليفهم بأعمال أخرى. ١٢ - إذا كانت الأرملة المستفتَى عنها فقيرةً؛ لا تملك النصاب الزائد عن حاجتها الأصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليها، وإلَّا لم يجز. ١٣ - إذا كان الأقارب المستفتى عنهم فقراء مستحقين للزكاة؛ فلا مانع من ادّخار جزء من الزكاة ليصرف إليهم، على أن لا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ وجوب الزكاة على المزكِّي. ١٤ - لا يجب على المزكِّي - حين دفع الزكاة إلى مستحقيها - أن يبِّينَ لهم أنها زكاة، بل لا ينبغي له بيان ذلك لهم لئلا يؤذي مشاعرهم، ولكن يجب عليه أن ينوي ذلك في نفسه. والله أعلم. [١٧/ ٧٣ / ٥٢٥٣] الفرق بين الزكاة والوقف ٦٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيسة لجنة خيرية السيدة / نسيبة، ونصُّه: التصدق لمدرسة لجنتنا - كما أخبرتمونا - يكون صدقة جارية، وهل يجوز للمدرسة قبول الزكاة؟ نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
→ prev 583 / 3933 next ←