2269 · ص412 · ج9
د - تسديد الرسوم الدراسية لليتيم.
هـ- تسديد ديون أم اليتيم.
و - إصلاح سيارة أم اليتيم.
ز - أيُّ أمور أخرى تخص اليتيم وأمه.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من الصرف من الأموال المتبرع بها للأيتام على ما يلي:
أ - دفع إيجار المنزل الذي يسكنه اليتيم مع أهله.
ب- شراء أجهزة كهربائية للبيت الذي يسكنه اليتيم مع أهله.
جـ- دفع فواتير الكهرباء.
د - تسديد الرسوم الدراسية لليتيم.
هـ- تسديد ديون أُمِّ اليتيم إذا كانت بسبب الإنفاق عليه.
و - إصلاح سيارة أُمِّ اليتيم إذا كانت تحتاج إليها لخدمته.
ز - أَيُّ أمور أخرى يحتاجها اليتيم.
وفي كل ذلك يقدم الأهم على المهم من حاجاته. والله أعلم.
[٢٠/ ٢٩٧ / ٦٤٦٧]
أخذ الجد والجدة أجرة رعاية أحفادهم من مالهم
٢٦٨٧ - عرض على اللجنة، الاستفتاء المقدم من السيد / غانم، ونصُّه: