← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2269 · ص412 · ج9
د - تسديد الرسوم الدراسية لليتيم. هـ- تسديد ديون أم اليتيم. و - إصلاح سيارة أم اليتيم. ز - أيُّ أمور أخرى تخص اليتيم وأمه. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من الصرف من الأموال المتبرع بها للأيتام على ما يلي: أ - دفع إيجار المنزل الذي يسكنه اليتيم مع أهله. ب- شراء أجهزة كهربائية للبيت الذي يسكنه اليتيم مع أهله. جـ- دفع فواتير الكهرباء. د - تسديد الرسوم الدراسية لليتيم. هـ- تسديد ديون أُمِّ اليتيم إذا كانت بسبب الإنفاق عليه. و - إصلاح سيارة أُمِّ اليتيم إذا كانت تحتاج إليها لخدمته. ز - أَيُّ أمور أخرى يحتاجها اليتيم. وفي كل ذلك يقدم الأهم على المهم من حاجاته. والله أعلم. [٢٠/ ٢٩٧ / ٦٤٦٧] أخذ الجد والجدة أجرة رعاية أحفادهم من مالهم ٢٦٨٧ - عرض على اللجنة، الاستفتاء المقدم من السيد / غانم، ونصُّه:
→ prev 2269 / 3933 next ←