← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
3685 · ص274 · ج9
لي أخ كبير توفاه الله في عام ١٩٨٥ م وكان يستأجر قطعة من الأرض لاستغلالها في التأجير لغيره بموجب عقد بينه وبين صاحب الأرض. وبعد وفاته توليت أنا إدارة الأرض بموجب عقد جديد بيني وبين صاحب الأرض، وكنت أوزِّع عائد الأرض على جميع الورثة، علماً بأن العقد قد اعتبر لاغياً بوفاة أخي مع صاحب الأرض، وبعد الغزو العراقي أي بعد قرابة عام من تاريخ الغزو تم توقيع عقد جديد بيني وبين صاحب الأرض، ومنذ تاريخ الوفاة عام ١٩٨٥، وحتى يومنا هذا يتم توزيع العائد على الورثة. السؤال هو: هل لي الحق في استغلال الأرض لنفسي فقط وبدون الورثة؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان لعقد الإجارة بين مالك الأرض وأخيه المستأجر -رحمه الله تعالى- مدة محددة، وانقضت هذه المدة ولم يتم تجديده مع المالك من قبله أو من قِبَل ورثته بعد وفاته، فُيعَدُّ العقد منقضياً بذلك، ولصاحب الأرض أن يؤجرها لمن شاء، فإذا أجرها للمستفتي بعقد جديد فتكون له وحده، ولا حق فيها لورثة المتوفى، وإن كانت مدة العقد لم تنته بعد، فقد اختلف الفقهاء في انتهائه حكماً بموت المستأجر على قولين، فذهب البعض إلى انقضائه بموته، وذهب آخرون إلى أنه يستمر بعد وفاة المستأجر إلى ورثته إلى نهاية مدته، وهو ما ترجِّحه اللجنة، فيكون لورثة المتوفى في هذه الحال الحقُّ في الاستفادة من هذه الأرض إلى نهاية مدة الإيجار، ثم يكون لصاحب الأرض الحقُّ في تأجيرها لمن شاء، وإذا كانت المدة قد انتهت؛ فلا حقَّ لأولاد المتوفى في الأرض إلّا أن يستأجروها من مالكها بعقد جديد. والله أعلم. [٢٠/ ٣٠٥ / ٦٤٧٥]
→ prev 3685 / 3933 next ←