← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
873 · ص100 · ج4
أجابت اللجنة بما يلي: نعم تحتسب له عمرة، ولكنه آثم هو وكل من عاونه على ذلك؛ لمخالفتهم ما اتفق عليه من شروط استحقاق القيام بهذه العمرة؛ لقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» رواه الترمذي وأبو داود ١، و «إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّباً» رواه مسلم والترمذي وأحمد ٢. والله أعلم. [٢١/ ١١١ / ٦٦٤٣] تنازل المتبرَّع له بالعمرة لأقاربه ١٠٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / جاسر، ونصُّه: لقد قامت الجمعية بتنظيم رحلة لأداء العمرة، وأجريت القرعة بين السادة المساهمين والمتقدمين بطلب المشاركة بهذه الرحلة، ويرغب البعض منهم التنازل عن الرحلة لأقاربهم. والسؤال: ما حكم تنازل المساهم في العمرة، بعد أن خرج اسمه في القرعة؟ مع العلم بأنه يوجد بعض الشخصيات التي على قائمة الانتظار والاحتياط. أجابت اللجنة بما يلي: الأمر منوط بنظام الجمعية الذي وافق عليه كل المشتركين، وعليه فإن كان
١ أبو داود (رقم ٣٥٩٤)، والترمذي (رقم ١٣٥٢). ٢ مسلم (رقم ١٠١٥)، و (الترمذي) (رقم ٢٩٨٩)، وأحمد (رقم ٨٣٤٨).
→ prev 873 / 3933 next ←