2000 · ص26 · ج9
- الإجابة: ابن أخ الزوج الذي تزوج من بنت أخ الزوجة ليس مَحْرَماً، وعليها أن تتحجب منه وتحرم الخلوة بينهما. والله أعلم.
ج - هل يجوز للمرأة وهي في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر؛ كبيت أخيها مع عائلته؟
- الإجابة: لا يجوز للمرأة وهي في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر كبيت أخيها، وعليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، قال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- للمتوفى عنها زوجها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ١، ويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها؛ فإنها ترتحل مع أهلها إن كانوا من أهل الارتحال. والله أعلم.
[٣/ ٣٣٠ / ٩٥٤]
استعمال المعتدة للصابون والشامبو والمرايا والتلفزيون
٢٣٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إسماعيل وهو:
هل استعمال المرايا والشامبو والصابون ذي الريحة حرام على المعتدة، وبالإضافة إلى صور العائلة المعلقة في البيت ووجود جهاز التلفزيون؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا تحرم المرآة للمعتدة، أما الشامبو والصابون برائحة فيعتبر طيباً لا يجوز أثناء عدة الوفاة، أما الصور المعلقة فتحرم إن كانت للتعظيم، وجهاز التلفزيون
١ مالك في الموطأ (رقم ١٢٢٩)، وعنه أبو داود (رقم ٢٣٠٠)، والترمذي (رقم ١٢٠٤).