344 · ص170 · ج2
الصلاة خلف إمام من غير المذاهب الأربعة
٤٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سمير، وهو:
هل تجوز الصلاة خلف إمام من غير المذاهب الأربعة في حالة الضرورة أو في حالة الجهالة؟
أجابت اللجنة:
بجواز الصلاة خلف إمام من غير المذاهب الأربعة بشرط أن لا يكون من أصحاب البدع المكفِّرة. والله ولي التوفيق.
[١/ ٢٠٠ / ٦٧]
حكم إمامة المرأة وأذانها
٤٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء من السيد / موريك، وممّا جاء فيها:
هل يجوز للمرأة أن تكون إماماً أو تكون مؤذناً؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمرأة أن تكون إماماً للرجال، ولا مؤذناً للرجال، ويجوز أن تكون إماماً للنساء، وقد كرهه بعض العلماء، والله أعلم.
[١/ ١٩٢ / ٥٨]
إجماع المصلين على عدم الرغبة بالإمام الرّاتب
٤٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أنور، ونصُّه: