← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2101 · ص167 · ج9
باب الأهلية والولاية التخلف العقلي وما يبنى عليه من نقصان الأهلية ٢٤٩٢ - حضرت أمام اللجنة السيدة / مريم، وابنها السيد / خالد، حيث قدم خالد سؤالاً متعلقاً بأخ له متخلِّفٍ عقليّاً، ونصُّه: لدينا طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات، وقد أجمع الأطباء على أنه مصاب بتخلف عقلي من الدرجة المتوسطة، وزيادة على ذلك فهو لا يتكلم إلّا قليلاً. ١ - هل يرفع عنه القلم؟ ويعتبر في نظر الإسلام مجنوناً أم قاصراً؟ ٢ - هل تسقط عنه التكاليف من (صلاة، صيام، زكاة، حج) أم عليه فديةٌ أم ماذا؟ ٣ - إذا كانت لديه أموال فهل يجب وجود وصي عليه؟ ٤ - عند بلوغه سن البلوغ فهل الواجب على النساء الأجنبيات الحجاب والتستر منه؟ ٥ - إذا استمر على هذه الحالة -لا قدر الله- حتى يبلغ سنَّ الشباب؛ فهل يجوز له الزواج ويصح العقد؟ وقد استوضحت اللجنة عن الأمور التالية: س ١: هل والد الطفل موجود؟ ج: نعم، لكنه مسافر. س ٢: هل يذهب الطفل إلى المدرسة؟
→ prev 2101 / 3933 next ←