2319 · ص65 · ج10
باب اللباس والزينة
لبس الألبسة التي فيها صليب
٢٧٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مجموعة من المصلين، ونصُّه:
هل يجوز لبس الملابس التي يوجد فيها صليب أو أصلبة؟ وهل تجوز الصلاة في هذه الملابس؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمسلم أن يلبس الألبسة التي فيها صلبان ظاهرة، ولو صلى فيها صحّت صلاته مع الكراهة، والله أعلم.
[٢٢/ ٣٥٠ / ٧١٨٣]
لبس بدلة الرياضة
٢٧٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / غازي، ونصُّه:
ما حكم لبس (الدرنكسون) بدلة الرياضة؟ وكذلك البنطلون عموماً؟
أجابت اللجنة:
بأنه يجوز لبس بدلة الرياضة (الدرنكسون)، والبنطلون إذا كان ساتراً