2008 · ص35 · ج9
بابُ الرَّضَاع
إرضاع الطفل من غير أمه
٢٣٨٠ - قُدِّم إلى اللجنة السؤال التالي:
ما هي وجهة نظر الإسلام في استخدام الأمهات الأخريات في إرضاع الأطفال، الغير قادرين على الحصول على لبن أمهاتهم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن إرضاع الطفل بلبن غير أمه جائز شرعاً -سواء عند الحاجة وعدمها-، مع مراعاة ضبط الراضع والمرضع؛ لئلا يقع الزواج بين المحارم من جهة الرضاعة. والله أعلم.
[٢/ ٥٠ / ٣٩١]
الرضاع المحرم
٢٣٨١ - حضر إلى اللجنة السيد / وفيق، وقدم الاستفتاء التالي:
ابني يريد الزواج من ابنة أخي، وزوجتي تقول: إنها أرضعتها مرة أو مرتين، لكن ولا واحدة مشبعة، لأن البنت كانت تواصل الصياح حال الرضاعة، وجملة الرضعة لا تتجاوز الدقيقتين.
دخل المستفتي وزوجته (المرضعة) إلى اللجنة وأفاد بالآتي: