← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
984 · ص233 · ج4
أجابت اللجنة بما يلي: في إخراج الكفارة بإطعام ستين مسكيناً يجب التفريق على ستين مسكيناً عند المالكية، والشافعية، وكذا الحنابلة إذا وجد العدد، ولا يجوز دفعها لمسكين واحد، أخذا بنص القرآن الكريم: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤]. وأجاز الحنفية مطلقاً وُجد العدد أو لم يوجد، وأجاز الحنبلية عند انعدام العدد إعطاءها إلى مسكين واحد على ستين يوماً؛ لأن الفقر والمسكنة عندهم تتجدد بتجدد اليوم، والله أعلم. [١٥/ ١٣٣ / ٤٦٦٠] دفع الكفارة من الطعام المطبوخ أو النقد ١١٨٤ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو: تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالاً، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام دينار واحد. والسؤال هو: ترى اللجنة أنه من المصلحة للفقير شراء طعام الكفارة غير مطبوخ؛ فهل يصح ذلك؟ أجابت اللجنة بما يلي: • من الجائز أن تدفع اللجنة الكفارة للفقير طعاماً -غير مطبوخ- على أن تراعى قيمة الكفارة، وهو دينار لكل مسكين، والله أعلم. [٨/ ١٠٩ / ٢٣٣٧]
→ prev 984 / 3933 next ←