984 · ص233 · ج4
أجابت اللجنة بما يلي:
في إخراج الكفارة بإطعام ستين مسكيناً يجب التفريق على ستين مسكيناً عند المالكية، والشافعية، وكذا الحنابلة إذا وجد العدد، ولا يجوز دفعها لمسكين واحد، أخذا بنص القرآن الكريم: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤].
وأجاز الحنفية مطلقاً وُجد العدد أو لم يوجد، وأجاز الحنبلية عند انعدام العدد إعطاءها إلى مسكين واحد على ستين يوماً؛ لأن الفقر والمسكنة عندهم تتجدد بتجدد اليوم، والله أعلم.
[١٥/ ١٣٣ / ٤٦٦٠]
دفع الكفارة من الطعام المطبوخ أو النقد
١١٨٤ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو:
تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالاً، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام دينار واحد. والسؤال هو:
ترى اللجنة أنه من المصلحة للفقير شراء طعام الكفارة غير مطبوخ؛ فهل يصح ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
• من الجائز أن تدفع اللجنة الكفارة للفقير طعاماً -غير مطبوخ- على أن تراعى قيمة الكفارة، وهو دينار لكل مسكين، والله أعلم.
[٨/ ١٠٩ / ٢٣٣٧]