← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1910 · ص239 · ج8
حصل خلاف بيني وبين زوجتي فناديتها بلفظ: (يا طالقة) وكان قصدي من ذلك التأديب، علماً بأن هذه أوّل مرّة أتلفظ بلفظ الطلاق، وأودُّ الآن إرجاعها فما يلزمني شرعاً أجابت اللجنة بما يلي: يقع بقوله هذا على زوجته طلقة واحدة رجعية، له أن يرجعها ما دامت في العدة. والله أعلم. ... ... [٢/ ١٠٧ / ٤٥٨] قال الزوج: عليّ الحرام ٢٢٧٠ - حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم وقدم الاستفتاء الآتي: حدث خلاف بيني وبين صديقي، فقلت: (عليّ الحرام من عائلتي -وأقصد بها زوجتي- إني تسلّفت مقابل هذا المبلغ الذي لي عليكَ)، وأنا لم أتسلّف، وقلتها مرة واحدة. أجابت اللجنة بما يلي: إن ما صدر من المستفتي يمين وليس بطلاق، وقد حنث فيه؛ فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، وعليه أن يستغفر الله من ذلك ولا يعود إليه. والله أعلم. [٣/ ٢٦٦ / ٨٨٧] تحرمين عليَّ إذا لم تنفّذي طلبي ٢٢٧١ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
→ prev 1910 / 3933 next ←