← المكتبة ▭▭ 2 pages
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2121 · ص192 · ج9
يقسم بين ولديها مناصفة، والله أعلم. [٨/ ٣٠٤ / ٢٤٦٢] ميراث الزوجة الشريكة في نصف العقار ٢٥١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، التالي: يملك جدي السيد / براك بيتاً وهو مناصفة بينه وبين زوجته السيدة (حشمة) «كما هو مسجل في وزارة الإسكان»، وعندما توفى جدي (المذكور سابقاً) بيع البيت بمبلغ (٤٥٠٠٠ د. ك). والسؤال: س ١: بالنسبة لزوجة براك هل تأخذ نصيبها من التركة بعد أن يفرز لها نصف المبلغ (٤٥٠٠٠) دينار أم أن نصيبها يكون ضمن المبلغ السابق؟ س ٢: كيف تقسم التركة على باقي الورثة وهم الزوجة و (٨) أبناء (٢ ذكور، ٦ إناث)؟ وشكراً. ثم حضر أمام اللجنة السيد / فيحان - ابن المورث بدل المستفتي ليوضح للجنة نص الاستفتاء، وقد توجهت له اللجنة بالأسئلة التالية: س ١: هل عندكم ما يثبت ملكية زوجة المتوفى لنصف البيت؟ ج: نعم، ثم أطلع اللجنة على عقد بيع صادر من الحكومة، وموثق من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، وفيه ما يفيد بيع وزارة الإسكان بيتاً في الدوحة لكل من السيد / براك، وزوجته السيدة / حشمة. س ٢: هل أوصى الوالد بشيء؟ ج: لا.
→ prev 2121 / 3933 next ←