← المكتبة ▭ 1 page
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2191 · ص292 · ج9
تقسيم دية الابن بين أب وأم وعشرة إخوة ٢٥٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / محمد: وَلَدٌ توفي في عمر العاشرة عن أب وأم وعشرة إخوة. - كيف يتم تقسيم الدية بين الورثة؟ - هل يستحق الإخوة القُصَّر أو البالغون شيئاً من الدية؟ - هل الأب يحجب الأبناء وجوباً؟ - ما معنى يحجب؟ وهل الحجب يخرج من دائرة الورثة؟ - وفي حال وجود تعويض إضافي، هل يستحق الأطفال شيئاً من ذلك؟ أجابت اللجنة: أن الدية عن الميت يستحقها أبوه وأمه، للأم السدس فرضاً في هذه الحالة لوجود الإخوة، والباقي للأب تعصيباً، ولا شيء لأحد من الإخوة مطلقاً بالغين أو غير بالغين، والتعويض يستحقه الأبوان فقط؛ إذ الأب هو المكلف بالإنفاق على أولاده. والله أعلم. [٣/ ٣٤٢ / ٩٦٧] أم وزوج وإخوة أشقاء وإخوة وأخوات لأم ٢٥٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: توفيت سيدة ولها أم وزوج، وليس لها أبناء، ولها إخوة (٢ أشقاء ذكور)، ولها إخوة من أمها (٢ ذكور، وثلاث بنات)، فكيف يتم توزيع الميراث؟ وهل الإخوة الأشقاء لهم حق من هذا الميراث؟
2192 · ص293 · ج9
أجابت اللجنة بما يلي: بأن التركة تقسم كالتالي: - يستحق الزوج (نصف) التركة فرضاً؛ لعدم وجود الفرع الوارث. - وتستحق الأم السدس فرضاً؛ لوجود الإخوة الأشقاء. - ويقسم الباقي وهو (الثلث) على الإخوة الأشقاء والإخوة لأم بالتساوي بين ذكورهم وإناثهم، وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. والله أعلم. [٩/ ٢٨٧ / ٢٧٢٦] زوجة وبنات وإخوة وأخوات لأبوين وأخ لأب وابن أخ شقيق وبنات أخت شقيقة ٢٥٩٧ - حضر إلى اللجنة السيد / د. إسماعيل وقدم الاستفتاء التالي: توفي (محمد) وترك زوجة، وثلاث بنات، وثلاثة إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين، وأخاً لأب، وابن أخ شقيق، وبنات أخت شقيقة. علماً بأن التركة هي أرض مساحتها (٣٨) دونماً، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث؟ وما هي حصة كل وارث؟ أجابت اللجنة بما يلي: يكون أصل المسألة من أربعة وعشرين سهماً: للزوجة الثمن فرضاً (ثلاثة أسهم)، وللبنات الثلثان فرضاً (ستة عشر سهماً)، ويقسم الثلثان بينهما بالتساوي، وللإخوة والأخوات الأشقاء الباقي تعصيباً وقدره خمسة أسهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ لأب، وابن الأخ الشقيق،
→ prev 2191–2192 / 3933 next ←