← المكتبة ▭ 1 page
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
3045 · ص49 · ج2
إن عملنا في التحفيظ يكون في مصليات النساء، وينبغي للمحفظة التواجد في الحلقة ثلاثة أيام في الأسبوع، يرجى إفادتنا بفتوى رسمية في هذا الشأن جزاكم الله خير الجزاء. أجابت اللجنة بما يلي: يتضمن هذا السؤال أمرين: الأول: حكم دخول المسجد أو المصلى للحائض من أجل التعليم. والثاني: حكم تعليم الحائض القرآن الكريم ومس المصحف الشريف. فأما الأول: وهو دخول الحائض، فإن كان إلى المسجد للمكث فيه بقصد التعليم أو غيره فهو حرام، لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود ١. وإن كان للمصلى، فإن كان المصلى متصلاً بالمسجد بأن يكون داخلاً فيه ويمكن اطلاع النساء على صفوف الرجال من خلال نوافذ أو أبواب فيعد المصلى في هذه الحال جزءاً من المسجد، وله حكم المسجد، في عدم جواز مكث الحائض فيه لأي سبب كان، أما المصلى المخصص للصلاة وليس بمسجد بأن يكون غرفة في مبنى ملحق بالمسجد مفصولاً عنه فلا يعطى حكم المسجد، ولا تمنع الحائض من المكث فيه لأي سبب كان. وأما الثاني: وهو تعليم القرآن الكريم، فلا بأس بأن تقوم الحائض به في حدود الحاجة، ولا بأس بأن تقرأ القرآن، وأن تلمس المصحف أيضاً إذا احتاجت إلى ذلك، وكذلك المتعلمة. والله أعلم. [١٣/ ٥٢ / ٣٩٧٠]
١ رقم (٢٣٢).
3046 · ص49 · ج11
على ما جاء فيها من أفكار أو معلومات؛ فإنه يجوز شرعاً دون إذن صاحبها، أو من يخلفه من الورثة. كما يجوز لتيسير الحصول على هذه الحقوق المذكورة آنفاً أن يصور المقتني لهذا المؤلف أو المستعير له ما يحتاج إليه منها في مجال بحثه دون إذن صاحبه، بشرط أن ينسب إلى صاحبه ما أخذه منه، وألا يكون قصده بيع ما صوره أو المتاجرة به أو نشره أو إعادة نشره، وأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالنسخة الأصلية، وبخاصة في المخطوطات وما ماثلها، وأن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة القوانين واللوائح الصادرة من ولي الأمر بخصوص تنظيم عمل المكتبات، وتحديد منهج وأسلوب الانتفاع بما احتوته من كتب ومؤلفات مطبوعة أو مخطوطة. والسرقة محرمة شرعاً بالإجماع، وعليه فلا تجوز سرقة الكتب مطلقاً. وقد اختلف الفقهاء في إقامة حد السرقة على سارق الكتب: فيرى الجمهور إقامة حد السرقة عليه إذا بلغت قيمة المسروق نصاباً؛ لأن الناس يعدونها من نفائس الأموال. ويرى البعض عدم إقامة حد السرقة عليه ولو بلغت نصاباً؛ لأن آخذها يتأول في أخذها القراءة والتعليم. وعلى كلا الرأيين يعاقب سارق الكتب إما بالحد أو بالتعزير، مع إلزامه برد المسروق إذا كان قائماً، فإن كان هالكاً ألزم برد مثله إذا كان مثلياً، أو برد قيمته إذا كان قيمياً. والله أعلم. [١٦/ ٤٢٣ / ٥١٧٤]
→ prev 3045–3046 / 3933 next ←