3085 · ص59 · ج7
ما هو حكم عملي موظفاً براتب وعمولة في مكتب لتدقيق حسابات الشركات؟
وطبيعة عملي هي مراجعة وتدقيق البيانات المالية المختلفة، وحسابات الأرباح والخسائر والميزانيات للشركات المتعاقدة مع مكتب التدقيق الذي أعمل لصالحه، حيث إنه من واجباتي الوظيفية أن أدقق حسابات كل الشركات التي يكلفني بها المكتب، وقد يكون من بينها أحياناً شركات تمارس عملاً محرماً مثل البنوك الربوية، أو شركات يكون من بين أنشطتها بعض المحرمات، مثل شركات الإنتاج الإعلامي عند إنتاجها لبرنامج غنائي أو راقص.
علماً بأن جميع مكاتب التدقيق لا بد من وجود مثل هذه التعاقدات ضمن أعمالها بسبب إلزام القانون التجاري للشركات بهذا الارتباط.
ثم إذا كان حكم هذه الوظيفة التحريم، فهل يجوز لي ممارستها إذا قمت بعملية تطهير لراتبي عن طريق استقطاع جزء من الراتب يعادل نفس الجزء من العمل المحرم الذي ألزمت بعمله وإخراجه صدقة؟ أرجو إفادتي بالحكم مفصلاً جزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من عمل المستفتي في الجهات المشار إليها في الاستفتاء، إذا خلت من الإجراءات التي تنشئ المعاملات الربوية، أو الاقتراحات التي تدعو إلى الدخول في الربا، أو إلى تداول السندات وأسهم المؤسسات الربوية، من بنوك أو شركات يكون من بين أنشطتها بعض المحرمات ونحوها، فإن اشتمل عمله على شيء من ذلك كان حراماً، ولم يجز له الاستمرار فيه، وعلى المستفتي
3086 · ص59 · ج11
عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.
أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه، وأثبت أيٌّ منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده، فلا عقاب عليه.
رأي هيئة الفتوى:
أقرتها الهيئة بالمنطوق التالي:
المادة (١٧٩): كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن خمس عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقوة بقصد قتل المجني عليه، أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.
أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد أبويه، وأثبت حسن نيته أو أنه يعتقد أن له حق حضانة ولده، فلا عقاب عليه.
المادة (٢٠٣):
كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة، أو عاون بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يُعاقب بالحبس المؤبد، فإذا عاد الجاني لارتكاب إحدى هذه الجرائم والشروع فيها، كانت العقوبة الإعدام.
رأي هيئة الفتوى:
أقرت الهيئة منطوقها ووافقت عليه.