← المكتبة ▭ 1 page
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
367 · ص199 · ج2
الفتح على الإمام في الصلاة ٤٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / دعيج، ونصُّه: أرجو من فضيلتكم تبيان حكم وشروط الفتح على الإمام؟ وهل هناك أخطاء معفو عنها؟ وإذا كان الإمام مسترسلاً بالقراءة فهل يستفتح عليه أم أن الواجب الانتظار لحين سكوته؟ وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين. أجابت اللجنة بما يلي: إذا ارتجَّ على الإمام أو وقع في خطأ في تلاوته، فإن كان ذلك في الفاتحة فإنه يجب على المأموم أن يفتح على إمامه إذا كان حافظاً أو متأكداً من خطأ الإمام وكان قريباً منه، أما في غير الفاتحة فلا يجب عليه ذلك. والله أعلم. [١٦/ ٥٨ / ٤٨٨٥] وقت التكبيرات الانتقالية في الصلاة ٤٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / بدر، ونصُّه: بعض الأئمة يؤخر تلفظه بتكبيرات الانتقال مثلا إذا أراد الركوع فإنه يهوي إليه حتى يستقر راكعاً ثم يكبر، وهكذا في الاعتدال منه لا يكبر حتى يطمئن معتدلاً. وكذلك في السجود يهوي إليه ساكنا حتى إذا وضع رأسه على الأرض كبر، وهكذا في كل التكبيرات الانتقالية يفعل زاعماً أنه يفعل ذلك خشية أن يسبقه المأموم لو بدأ التكبير من أول تحركه للركوع أو السجود، فهل هذا عذر
368 · ص200 · ج2
صحيح لتأخير التلفظ بالتكبير؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: يرى الحنفية والمالكية والشافعية على الجديد وهو الصحيح - وهو ما يؤخذ من عبارات فقهاء الحنابلة - استحباب التكبير في كل ركن عند الشروع فيه ومده إلى الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاة المصلي عن ذكر، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهُويّ إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود، وهكذا يشرع التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائماً. ويستثني المالكية من ذلك تكبير المصلي في قيامه من اثنتين، حيث يقولون: إنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماً لأنه كمفتتح صلاة، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وقال الشافعية على القديم المقابل للصحيح بحذف التكبير وعدم مده. والحذف عدم إطالة المد. والله أعلم. [٢١/ ٤٥ / ٦٥٧٥] قنوت الإمام في الصلاة عند النوازل ٤٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، من مكتب الشؤون الفنية، ونصُّه: لوحظ أن عدداً من أئمة المساجد يقنتون في الصلوات حسبما يتراءى لهم دون أن يطلب منهم ذلك، لذا نرجو التكرم بإصدار فتوى شرعية توضح ما يلي:
→ prev 367–368 / 3933 next ←