← المكتبة ▭ 1 page
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
483 · ص338 · ج2
أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من إقامة الحمامات للمساجد داخل حريمها، على أن توضع في مكان لا تنبعث منه روائحها على المصلين، وأن توضع في غير جهة القبلة ما أمكن، ويستحسن أن تبنى بحيث يتوقى فيها استدبار أو استقبال القبلة ما أمكن ذلك، ولا يؤثر وجود هذه الحمامات - في أي اتجاه كانت - على الصلاة، ما دام هناك حائط يفصلها عن المسجد. والله أعلم. [١٧/ ١٢٠ / ٥٢٨٩] تحويل الحمامات إلى جزء من المسجد ٥٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه: في حيّنا مسجد بني ومعه حماماته ومرافقه التابعة له، وتم استبدال الحمامات بعد ذلك-وكانت ملتصقة بالمسجد- إلى غرفة للاعتكاف والقراءة ونحو ذلك، وقد تم هذا عن طريق إدارة المساجد، والآن صدر من الإدارة قرار بإزالة هذه الغرفة بنيّة توسيع المسجد على المصلين، وجعلها ضمن سور (حريم) المسجد. والإدارة مستندة في عملها هذا على فتاوى لجنة الفتوى، وفحواها كما فهمتها الإدارة أنه يجب إزالة كل الغرف الملتصقة بالمسجد وإخراجها إلى حريم المسجد. فهل فعلاً إزالتها واجب شرعي لا بد منه، علماً أن أهل المسجد يشعرون بفائدة هذه الغرفة؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من ضم هذه الغرفة للمسجد للصلاة فيها توسعة على المصلين
484 · ص339 · ج2
بل يجب ذلك إذا احتاجوا إليها، وتقدير ذلك يرجع للسلطات المختصة في إدارة المساجد، فإذا لم يحتج المصلون إليها فلا بأس بإبقائها على حالها معتكفاً للمعتكفين. والله أعلم. [٢٢/ ٧٤ / ٦٩١٨] هل حوش المسجد من المسجد؟ ٥٦٧ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، وهو على النحو التالي: هل حوش المسجد يعد من المسجد؟ أجابت اللجنة بما يلي: إن الأرض التي تخصصها الدولة للمسجد وتحيطها بسور تأخذ حكم الوقف، ولا يجوز التصرف فيها في غير الغرض الذي خصصت له وحبست عليه؛ وهو المسجد ومرافقه، ولا تعتبر الأرض الخارجة عن المسجد الداخلة في السور المقام على حدود هذه الأرض مسجداً ولا تأخذ حكم المسجدية من حيث الاعتكاف وتحريم المكث فيها للجنب والحائض وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمسجد. أمّا ما كان داخل بناء المسجد سواء كان مسقوفاً أو غير مسقوف فإنه يعد مسجداً ويأخذ حكمه، سوى ما قد يلحق به من دورات المياه. والله أعلم.
→ prev 483–484 / 3933 next ←