655 · ص177 · ج3
- زكاة المال الوقفي
- زكاة المال الاحتياطي
٧٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المراقب المالي بإدارة الوقف السيد / عبد الله، ونصُّه:
رجاء التكرم بإفادتنا بالفتوى الشرعية في الأمور الآتية:
١ - هل تجب الزكاة في أموال الوقف وما نتج عنها من أرباح عند استثمارها؟
٢ - تقوم إدارة الوقف بالمساهمة في بيت التمويل الكويتي، ومن المعلوم أن جزءاً من الأرباح يحجز للاحتياطي، ولا يوزع على المساهمين، وذلك لمواجهة أي خسائر غير عادية وخلافه؛ فهل يجب إخراج زكاة المال الاحتياطي؟
أجابت اللجنة عن الفقرة الأولى من السؤال بما يلي:
الأوقاف الخيرية البحتة لا زكاة فيها، وأما الأوقاف الذُّريّة فعلى المنتفع بها أداء زكاتها، ويضم إليها ما نتج عنها من أرباح، وذلك في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيها.
وأما بالنسبة للفقرة الثانية فقد أجابت اللجنة:
بأن الحكم يتوقف على نوع الوقف المسهم منه في بيت التمويل الكويتي، فإن كان خيرياً بحتاً فلا زكاة فيه، وعليه: فإنه لا زكاة على الاحتياطي الذي يحجز من قيمة مساهمة الوزارة في بيت التمويل.
656 · ص178 · ج3
وإن كان الوقف أهلياً؛ فإنه يجب تزكية الاحتياطي بعد قبضه. والله أعلم.
[٩/ ٨٥ / ٢٥٨٩]
زكاة أموال القُصَّر
٧٧٤ - عرض الكتاب المقدَّم من إدارة شؤون القُصَّر، ونصُّه:
نرجو الإحاطة أنه سبق أن أثير أمام اللجنة الموقّرة موضوع قيام الإدارة بصفتها بإخراج الزكاة عن القُصَّر والمحجور عليهم، الذين لا ينتمون إلى المذهب المالكي، وكان الرأي هو أن العبرة بمذهب الوصي، ومن ثم فالإدارة بصفتها جهة حكومية تطبق مذهب الإمام مالك، وعليه يجب عليها إخراج الزكاة عن المذكورين. نرجو معرفة الحكم الشرعي عن ذلك.
أجابت اللجنة:
أنه نظراً لأن القاصر وهو المجنون أو الصغير ليس أهلاً للخطاب، ووجوب الزكاة في ماله باعتبارها حقّاً مالياً يكون المخاطب بأدائها وليه أو وصيه، وعلى هذا فالمعتبر إنما هو مذهب الوصيّ والوليّ، والله أعلم.
[١/ ٢٥٥ / ١٣٥]
زكاة أموال الصغار والمجانين
٧٧٥ - طلب السيد الوكيل توضيح بعض النقاط بخصوص الحكم الشرعي في مدى التزام إدارة القُصَّر بإخراج الزكاة عن أموال المشمولين برعايتها من القُصَّر والمحجور عليهم.