← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1200 · ص224 · ج4
مسألة ١: (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم). مذهب أحمد أن الأفضل أن لا يحرم بالحج ولا بالعمرة حتى يبلغ الميقات، قال في رواية الأثرم ٢ وقد سئل أيُّما أعجبُ إليك: يحرم ٣ من الميقات أم قبلُ ٤؟ فقال: من الميقات أعجب إليَّ. قيل له وسئل في رواية ابن منصور ٥: إنهم كانوا يحبُّون أن يحرم الرجل أولَ ما يحجُّ من بيته، أو من بيت المقدس، أو من دون الميقات، فقال: وجهُ العملِ المواقيتُ. وكذلك قال عبد الله ٦: قرأت على أبي: كانوا يحبون أن يحرم الرجل أولَ ما يحج من بيته أو من بيت المقدس أو من دون الميقات، فقال: وجهُ العمل المواقيت. وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل أحرم من الميقات ٧ أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات، فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.
١ انظر «المستوعب» (١/ ٤٤٦) و «المغني» (٥/ ٦٥) و «الشرح الكبير» (٨/ ١٢٧) و «الفروع» (٥/ ٣١٤). ٢ كما في «التعليقة» (١/ ١٦١). ٣ «يحرم» ليست في س. ٤ ق: «قبله». والمثبت موافق لما في «التعليقة». ٥ في «مسائله» (١/ ٥٢٣). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (١/ ١٦١). ٦ لم أجده في «مسائله» المطبوعة. ٧ س: «ميقات».
→ prev 1200 / 3320 next ←