1200 · ص224 · ج4
مسألة ١: (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات، فإن فعلَ فهو مُحرِم).
مذهب أحمد أن الأفضل أن لا يحرم بالحج ولا بالعمرة حتى يبلغ الميقات، قال في رواية الأثرم ٢ وقد سئل أيُّما أعجبُ إليك: يحرم ٣ من الميقات أم قبلُ ٤؟ فقال: من الميقات أعجب إليَّ.
قيل له وسئل في رواية ابن منصور ٥: إنهم كانوا يحبُّون أن يحرم الرجل أولَ ما يحجُّ من بيته، أو من بيت المقدس، أو من دون الميقات، فقال: وجهُ العملِ المواقيتُ.
وكذلك قال عبد الله ٦: قرأت على أبي: كانوا يحبون أن يحرم الرجل أولَ ما يحج من بيته أو من بيت المقدس أو من دون الميقات، فقال: وجهُ العمل المواقيت.
وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل أحرم من الميقات ٧ أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات، فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.
١ انظر «المستوعب» (١/ ٤٤٦) و «المغني» (٥/ ٦٥) و «الشرح الكبير» (٨/ ١٢٧) و «الفروع» (٥/ ٣١٤).
٢ كما في «التعليقة» (١/ ١٦١).
٣ «يحرم» ليست في س.
٤ ق: «قبله». والمثبت موافق لما في «التعليقة».
٥ في «مسائله» (١/ ٥٢٣). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (١/ ١٦١).
٦ لم أجده في «مسائله» المطبوعة.
٧ س: «ميقات».