← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2422 · ص485 · ج3
وروى أيضًا من حديث إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله مرفوعًا ١، وقال: هذا حديث منكر. وقال: سُئل أحمد عن هذا الحديث: «مَن وسَّع على أهل يوم عاشوراء؟» فلم يره شيئًا ٢. مسألة ٣: (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض). وجملةُ ذلك: أنه يستحبُّ صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، فإنها تعدل صومَ الدَّهْر، ويستحبُّ أن يكون يوم الاثنين والخميس، وأفضل ذلك ٤ أن يكون مِن أوسطه، وهي أيام البِيض.
١ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (٣/ ٢٥٢)، والطبراني في «الكبير»: (١٠/ ٩٤). وفي إسناده الهيصم [تحرف عند الطبراني إلى: الهيثم] بن الشداخ، قال العقيلي: «مجهول، والحديث غير محفوظ». وقال الهيثمي في «المجمع»: (٣/ ١٨٩): «فيه الهيصم بن الشداخ، وهو ضعيف جدًّا». وينظر «الضعيفة»: (١٤/ ٧٤١). ٢ بعده بياض في س. قال في «الفروع» (٥/ ٩٣): «وكره شيخنا [يعني المصنف] ذلك وغيره سِوى صومه, قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه, لم يَذكر عمن بلغه, وبعضُ الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قُبالة الرافضة, قال: ولم يستحبّ أحد من الأئمة فيه غسلًا ولا كحلًا وخضابًا, ونحو ذلك, والخبر بذلك كذب اتفاقًا». وينظر «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ٣١٢). ٣ ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و «الفروع»: (٥/ ٨٣)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥١٦ - ٥١٧). ٤ ليست في س.
→ prev 2422 / 3320 next ←