701 · ص124 · ج5
وهل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:
إحداهما: هو جنسان، وهي اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أصحابنا؛ قال في رواية عبد الله، والمرُّوذي، وابن إبراهيم، وجعفر بن محمد ١: في الرأس كفارة، وفي البدن كفارة.
والرواية الثانية: جنس واحد، اختارها أبو الخطاب ٢ وغيره. قال في رواية ابن منصور ٣: في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة ٤، وفي الشعر كفارة. ولم يفصل.
وقال أيضًا في رواية سندي ٥: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرَّق بينهما ٦. إلا أن هذا في وجوب الفدية، وليس صريحًا بالتداخل.
وقال في رواية ابن إبراهيم ٧ في محرم مرض في الطريق فحلق رأسه ولبس ثيابه واطَّلَى: عليه هديان.
١ كما في «التعليقة» (١/ ٤٦٣).
٢ في «الهداية» (ص ١٧٩).
٣ سبق ذكرها قريبًا.
٤ «وفي الثياب كفارة» ساقطة من المطبوع.
٥ كما في «التعليقة» (١/ ٤٠٤). وفيه: «حُبَيش بن سندي». وهما شخصان من تلاميذ الإمام. انظر «طبقات الحنابلة» (١/ ١٤٦ و ١٧٠).
٦ في المطبوع: «بينها» خلاف النسختين و «التعليقة».
٧ سبق ذكرها قريبًا.