← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
701 · ص124 · ج5
وهل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين: إحداهما: هو جنسان، وهي اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أصحابنا؛ قال في رواية عبد الله، والمرُّوذي، وابن إبراهيم، وجعفر بن محمد ١: في الرأس كفارة، وفي البدن كفارة. والرواية الثانية: جنس واحد، اختارها أبو الخطاب ٢ وغيره. قال في رواية ابن منصور ٣: في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة ٤، وفي الشعر كفارة. ولم يفصل. وقال أيضًا في رواية سندي ٥: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرَّق بينهما ٦. إلا أن هذا في وجوب الفدية، وليس صريحًا بالتداخل. وقال في رواية ابن إبراهيم ٧ في محرم مرض في الطريق فحلق رأسه ولبس ثيابه واطَّلَى: عليه هديان.
١ كما في «التعليقة» (١/ ٤٦٣). ٢ في «الهداية» (ص ١٧٩). ٣ سبق ذكرها قريبًا. ٤ «وفي الثياب كفارة» ساقطة من المطبوع. ٥ كما في «التعليقة» (١/ ٤٠٤). وفيه: «حُبَيش بن سندي». وهما شخصان من تلاميذ الإمام. انظر «طبقات الحنابلة» (١/ ١٤٦ و ١٧٠). ٦ في المطبوع: «بينها» خلاف النسختين و «التعليقة». ٧ سبق ذكرها قريبًا.
→ prev 701 / 3320 next ←