2294 · ص453 · ج3
مسألة ١: (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه ٢ المحرَّم).
هذا لفظ الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة ٣؟ قال: «الصلاة في جوف الليل». فقيل: فأيُّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرَّم» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ٤.
وهو ٥ يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يكون اسم جنس، وأن يكون مختصًّا بالشهر الذي هو [أول] الحول ... ٦.
١ ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٤٥)، و «الفروع»: (٥/ ٨٩)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٢٧ - ٥٢٨).
٢ «الذي تدعونه» ليست في ق.
٣ «بعد المكتوبة» سقطت من س.
٤ أخرجه أحمد (٨٠٢٦، ٨٣٥٨)، ومسلم (١١٦٣)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي (١٦١٣)، وابن ماجه (١٧٤٢). وقد أخرج ابن ماجه القدرَ المتعلّق منه بالصيام فقط.
٥ «هو» سقطت من المطبوع.
٦ بعده بياض في س. وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (٦/ ٣٠٢) أن شيخ الإسلام قال في شرح هذا الحديث: «ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام، وأن يريد به الأشهر الحرم». فالإكمال مستفاد منه.