← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3109 · ص669 · ج2
ويستحَبُّ في التشهد أن ينظر إلى إشارته، لما روى عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التشهد أشار بالسبَّابة, ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ١. وإذا أحسَّ بشيء, فقال أحمد: ما يعجبني أن يلتفت. قال الآمدي: هذا على طريق الورع. مسألة ٢: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»). لا يختلف المذهب أنَّ استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة بعد التكبير ٣. وقد جاء فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أنواع عديدة, لكن
١ أحمد (١٦١٠٠)، وأبو داود (٩٩٠)، والنسائي (١٢٧٥)، وأخرجه بنحوه مسلم (٥٧٩)، وليس فيه موضع الشاهد. ٢ «المستوعب» (١/ ١٧٥)، «المغني» (٢/ ١٤١ - ١٤٥)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٩)، «الفروع» (٢/ ١٦٩ - ١٧٠). ٣ جاء بعده في الأصل والمطبوع: «فبأيها استفتح فحسنٌ». وهي جملة مكررَّة هنا سهوًا، وستأتي بعد سطر.
→ prev 3109 / 3320 next ←