← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
880 · ص160 · ج4
به ١ أهله فمات أجزأت عنه، وإن أدرك فعليه حجة أخرى». فإن حج قبل بلوغ ٢ الاحتلام بعد بلوغ السن ... ٣. فإن كان الصبي مميزًا أحرم بنفسه ٤ بإذن الولي، وفعل أفعال الحج، واجتنبَ محظوراتِه، فإن أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة، فلم يصح من المميز بدون ٥ قصده، كالصوم والصلاة. فإن أحرم بدون إذن الولي، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه، قال متأخرو أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق، فلم يملك فعله بدون إذن الولي كالنكاح، فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي كإحرام العبد، فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين ٦. والثاني: يصح، لأنها عبادة، فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي، كالصوم والصلاة. وإن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه، سواء كان حرامًا أو حلالًا، كما
١ ق: «عنه». ٢ «حج» و «بلوغ» ساقطتان من س. ٣ بياض في النسختين. ٤ س: «عن نفسه». ٥ س: «دون». ٦ ق: «الوجهين».
→ prev 880 / 3320 next ←