← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1561 · ص296 · ج5
الله ١ قد أدخل عليكم في حجكم عمرة» ٢. فهو حاجٌّ من حين يحرم بالعمرة، بخلاف العمرة المفردة، فذلك السعي الذي يسعاه ٣ يجزئ ٤ عن عمرته وحجه ٥. مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}) ... ٦. مسألة ٧: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودِّع البيت بطوافٍ عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخرَ عَهْدِه بالبيت). وجملة ذلك: أن الحاجّ إذا أراد القفول لم يَنفِرْ حتى يودِّع البيت بطواف، قالت عائشة في حديثها عن عمرتها: «فخرجنا حتى إذا فرغتُ، وفرغتُ من الطواف جئتُه بسَحَر، قال: هل فرغتم؟ قلت: نعم، فآذنَ بالرحيل في أصحابه، فخرج فمرَّ بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى
١ في المطبوع: «إنه» خلاف ما في النسختين. ٢ سبق تخريجه (٤/ ٣١٢) من حديث سبرة بن معبد - رضي الله عنه -. ٣ «الذي يسعاه» ساقطة من المطبوع. ٤ ق: «يجزئه». ٥ ق: «وحج». ٦ في هامش النسختين: «بيض لها». ولعله لم يشرح هذا لوضوحه. ٧ انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٢) و «المغني» (٥/ ٣٣٦) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٥٧) و «الفروع» (٦/ ٦٢).
→ prev 1561 / 3320 next ←